السيد الخوئي

390

كتاب الصوم

( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب ادخال الليلة الأولى فيه ( 2 ) بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر .